المرداوي

370

الإنصاف

وقال في المنتخب أو مرضا أو انقطاعا عن الرفقة . قال في الفروع ومراده ينقطع فيهلك كما ذكره في الرعاية . وذكر أبو يعلى الصغير أو زيادة مرض . وقال في الترغيب إن خاف طول مرضه فوجهان . الثاني قوله حل له منه ما يسد رمقه يعني ويجب عليه أكل ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه . وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله وفاقا . واختاره بن حامد . وجزم به في المحرر وغيره . وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والقواعد الأصولية وغيرهم . قال الزركشي هذا المشهور من الوجهين . وقيل يستحب الأكل . ويحتمله كلام المصنف هنا . قال في الرعاية والحاوي وقيل يباح . وأطلقهما في المغني والشرح . قوله ( وهل له الشبع على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والشرح . إحداهما ليس له ذلك ولا يحل له إلا ما يسد رمقه وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب . قال الزركشي هذا ظاهر كلام الخرقي واختيار عامة الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره .